السيد محمدمهدي بحر العلوم

151

مصابيح الأحكام

والمنتهى « 1 » ، وأبو العبّاس بن فهد والصيمري في الموجز « 2 » وشرحه « 3 » بالخروج ؛ للأصل ، [ و ] « 4 » لنبات الشعر عليها متّصلًا بشعر الرأس . واختار المحقّق الكركي في تعليق الشرائع دخولها في حدّ الوجه ، وجعله أصحّ القولين في المسألة « 5 » . وجزم به الشهيد الثاني في الروضة « 6 » والفاضل في كشف اللثام « 7 » ، وهو ظاهر المسالك « 8 » ، والمدارك « 9 » ؛ لدخولها في الوجه عرفاً ، وفي التحديد بالإصبعين شرعاً ، ووقوعها في التسطيح والمواجهة تحت القصاص ، وخروج شعرها عن شعر الرأس ، فيدخل في الوجه ، ولوجوب غسل الوجه بأسره في الوضوء ، ولا يتحقّق إلّا بغسلها ، وهو من باب المقدّمة ، فيجب . وقال الشهيد في الذكرى : « أمّا مواضع التحذيف . . . فالأحوط أنّها من الوجه ؛ لاشتمال الإصبعين على طرفها غالباً ، ووقوعها في التسطيح والمواجهة . . . وما أشبهها

--> ( 1 ) . منتهى المطلب 2 : 24 . ( 2 ) . الموجز ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 41 . ( 3 ) . كشف الالتباس 1 : 150 . ( 4 ) . أثبتناه لاستقامة المعنى . ( 5 ) . حاشية شرائع الإسلام ( المطبوع ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره 10 ) : 47 . ( 6 ) . الروضة البهيّة 1 : 73 . ( 7 ) . كشف اللثام 1 : 527 . ( 8 ) . مسالك الأفهام 1 : 35 . ( 9 ) . مدارك الأحكام 1 : 199 .